ادعمنا

حق اللجوء - The right of Asylum

إنَّ الحق في الحیاة هو حق (مطلب) أساسي ومقدس لكل إنسان في ھذا الكون، (على الأرض)، لذا یسعي الإنسان منذ القدم إلى التمتع بهذا الحق سواء في موطنه أو في بلد ینزح إلیها، وعليه فقد عُرِفَت ظاهرة اللجوء والبحث عن ملجأ منذ قديم الزمن، فقد كان معروفا (حيث) الحضارات القديمة مثل البابلية والمصرية والإغريقية والرومانية بالإضافة إلى عرب الجاهلية، فكان العرف قد استقر على منح اللاجئ الأمان ثلاثة أيام، وذلك ما عرف بحق الإقراء، ثم تطور المفهوم فى عهد الإسلام وأصبح مفهوم الاستجارة، ويتضمن إعطاء اللاجئ وأسرته وأمواله الأمان لمدة سنة كاملة.
وقد تلازمت مع هذه الظاهرة _ظاهرة اللجوء_ مشاعر الخوف وعدم الإحساس بالأمان، (ومن ثم) الانتقال إلى مكان أكثر أمنًا هربًا من ذلك الإحساس.
وتكمن الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تزايد هذه الظاهرة، حيث اللجوء الإنساني إلى دولة أخرى، في التكاثر السكاني والفقر والمجاعة والاضطهاد السياسي والحروب.
وفي الفترة الأخيرة أَولى القانون الدولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الظاهرة، فظهرت العديد من الإعلانات والمواثيق والمعاهدات الإقليمية والدولية لتنظيم هذه الظاهرة وحماية اللاجئين، وقد بدأت أُولى هذه المحاولات في القرن العشرين متمثلةً في القواعد الأوروبية لقانون اللجوء، وذلك بسبب الحروب الدولية التي حدثت سواء الحرب العالمية الأولى أو تبعاتها من الحروب، وما ترتب على ذلك من تدفق أعداد هائلة من اللاجئين يفرون من بلادهم ويعيشون (نتيجة عيشهم) في معاناة شديدة، ولكن مع تطور الظاهرة وتعقد أسبابها، لم تعد هذه القواعد كافية لحماية اللاجئين الجدد، وأثار (بما جعل الكثير من الفقهاء ينظرون إلى حق الملجأ....) الكثير من الفقهاء حق الملجأ (اللجوء الإنساني) كحق أصيل من  حقوق الإنسان.
وسوف نستعرض فيما يلي تعريف اللجوء واللاجئ لغة واصطلاحا، والأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة اللجوء، وأنواع اللجوء، وكذلك حقوق اللاجئين كما وردت فى المواثيق والمعاهدات.

 

تعريف اللجوء

مفهوم اللجوء لغةً: اشتق المصطلح من الجذر (ل،ج،أ) يلجأ لجئًا ولجوءًا، وإلتجأ التجاءً، وتشير اللفظة إلى المكان الذي يلوذ به الشخص أو الذي يعتصم به سواء كان مكانًا أو إنسانًا، وهي أيضًا المعقل والملاذ والحصن أو المكان الذي يحتمي فيه الخائف، يُقال لجأْتُ إلى الشيء والمكان ولجأتُ إلى فلان  لجوءًا، وإلتجأت بمعنى استندت إليه واعتضدت به، أو عدلت عنه إلى غيره كأنه إشارة إلى الخروج والانفراد.  وأيضاً يعرَف اللجوء على أنه شكل من أشكال الحماية التي تسمح للأفراد على البقاء في موطن غير موطنهم والتكيف مع وضعهم الجديد ليصبحوا في مركز المقيم الدائم.  وفي الإنكليزية (Refuge) تعني المكان الذي يبحث فيه الإنسان عن حمايته وأمنه، وفي الفرنسية (ASILE) تشير إلى المكان المقدس الذي يأوي إليه الإنسان الهارب.

تعريف اللاجئ: اللاجئ هو الشخص الذي فرَّ من بلده جراء خطر التعرُّض لانتهاكات خطرة لحقوقه الإنسانية وللاضطهاد، بحيث تكون المخاطر التي تهدد سلامته وحياته قد بلغت حد اضطراره أن يختار المغادرة وطلب السلامة خارج بلاده، لأن حكومة بلده غير قادرة أو غير راغبة في توفير الحماية له.
وللاجئ الحق في التمتع بالحماية الدولية، وعليه فإن طالب اللجوء هو الشخص الذي غادر بلده سعيًا وراء الحصول على الحماية من الاضطهاد والانتهاكات الخطرة لحقوقه الإنسانية في بلد آخر، ولكن لم يتم بعد الاعتراف به كلاجئ رسميًّا، وينتظر البت بشأن طلبه اللجوء، وطلب اللجوء حق إنساني؛ بما يعني أنه ينبغي السماح لكل شخص بدخول بلد آخر لالتماس اللجوء.

تعريف اللجوء اصطلاحاً: تعد الوثائق والقوانين الدولية التي تطرقت لهذه القضية هي المرجع الأساسي لتحديد مفهوم اللجوء واللاجئين من الناحية القانونية؛ وأبرزها اتفاقیة الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951 بجنيف والبروتوكول المكمل لها بنيويورك لسنة 1967، وقد تضمنت الاتفاقية لعام 1951 تعريفًا لمصطلح اللاجئ، ينص على "أن كل شخص يوجد نتيجة لأحداث وقعت قبل 1 يناير/كانون الثاني سنة 1951، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض لاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، لا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية، ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث، ولا يستطيع أو يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد."

تمثل اتفاقیة جنیف 1951 نقطة الانطلاق لأیة مناقشة حول القانون الدولي للاجئین، باعتبارها أول اتفاقیة دولیة قدمت تعریفًا عامًا للاجئ، إلا أن مفهوم اللجوء فيها محدود بقید زمني وآخر مكاني، فهي تصب الاهتمام على الأشخاص الذین أصبحوا لاجئین نتیجة أحداث الحرب العالمیة الثانیة وما ترتب عنها، مما أدى إلى خروج مجموعات الأشخاص الذین واجهوا نفس الظروف نتیجة أحداث وقعت بعد اتفاقية جنيف، أو أحداث خارج نطاق أوروبا من حيز تعريف اللاجئين وفقًا للاتفاقية، فمع تتطور الحياة والظروف خلال فترة الخمسینيات والستینيات ظهرت مجموعة أخرى من اللاجئین ھم في أمس الحاجة إلى توفير الحمایة لهم، وبصفة خاصة في أفریقیا وآسیا. 

وفي أواخر عام 1966 أصدرت الأمم المتحدة بروتوكولًا يتعلق باللاجئين، وجاء تعريف اللاجئ في المادة الأولى منه كالآتي "أي شخص یدخل ضمن تعریف اللاجئ في المادة الأولى من اتفاقیة الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئین لسنة 1951، بعد حذف عبارة (نتیجة أحداث وقعت قبل أول ینایر/كانون الثاني  1951)، وعبارة (نتیجة مثل ھذه الأحداث)".

ويعد هذا البروتوكول تصحيحًا لمسار اتفاقية جنيف 1951؛ حيث فتح الأبواب على مصراعيها لاحتضان اللاجئين في كل مكان وزمان، وتم فتح باب الانضمام إليه أمام الدول كافة منذ يناير/ كانون الثاني عام 1967.

وقد تطور المفهوم القانونى للاجئين مرة أخرى فى 10 سبتمبر/أيلول سنة 1969، حين صاغت منظمة الوحدة الأفريقية معاهدة، عرَّفَت فيها مصطلح اللاجئ بأنه:  1- "كل شخص يتواجد خارج بلاده خوفًا من الاضطهاد بسبب العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو بسبب عضوية مجموعة اجتماعية معينة، أو بسبب الرأي السياسي، ويكون غير قادر-بسبب هذا الخوف- أو غير راغب في الاستفادة من حماية تلك الدولة، أو من يكون غير قادر – بسبب عدم حمله لجنسية، وكونه خارج دولة إقامته المعتادة السابقة كنتيجة لمثل هذه الأحداث- أن يعود إليها.

2-كل شخص يُجبر على ترك محل إقامته المعتادة بسبب اعتداء خارجي، أو احتلال أو هيمنة أجنبية أو أحداث تعكر النظام العام بشكل  خطر  في كل أو جزء من بلد منشأه أو جنسيته من أجل البحث عن  ملجأ في مكان آخر خارج بلد منشأه أو جنسيته".  

وقد عددت الاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 1951، أسباب اللجوء في المادة 1 فقرة (2) أ وهي كالآتي "العرق، الدين، الجنسية، الانتساب إلى مجموعة اجتماعية معينة أو ذات رأي سياسي، وأي اضطهاد لأسباب أخرى لا يتم اعتمادها". 

 

أنواع اللجوء:

مع تطور الحياة الإنسانية واختلاف الصراعات وتنوع الأزمات وأسباب نشوبها، وتنوع أسباب الاضطهاد أيضا؛ حيث العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي، انعكس ذلك بالضرورة على ظاهرة اللجوء، فظهرت أنواع مختلفة من اللجوء خارج الوطن، كالآتي:

-اللجوء الإنساني: یقصد باللجوء الإنساني هو تلك الحالة القانونیة التي تنشأ نتیجة لهجرة أعداد كبیرة من مواطني دولة معینة ونزوحهم باتجاه دولة أو دول مجاورة لدولتهم أو لبلدان أخرى غیر مجاورة، وذلك نتیجة الأخطار المحدقة بهم في بلدھم، بسبب الانتهاكات الخطرة لحقوقهم وحریاتهم العامة التي تقع إما من قبل النظام الحاكم وإما بسبب جماعات مسلحة خارجة عن القانون مع ضعف الدولة المركزیة، بما ينتج عنه وضعًا إنسانيَّا صعبًا جدًا وخطرًا یستلزم إعمال قواعد القانون الدولي الإنساني ذات العلاقة، وتحدیدًا اتفاقیة 1951 الخاصة باللاجئین، والبروتوكول الخاص لعام   1967  الملحق بها، حيث تمتع هؤلاء النارحین بموجبها بوصف اللاجئین الإنسانیین، الأمر الذي یحتم حمایتهم وصیانة كرامتهم وتوفیر الملجأ الأمن لهم إلى أن تستقر أوضاع بلدهم ویتم إعادتهم إلیه بسلام وأمان.

- اللجوء السياسي: یعرف أنه ھو اللجوء الذي تقف وراءه أسباب سیاسیة كالاتهام بارتكاب جریمة سیاسیة أو لاصطفاف اللاجئ في طابور المعارضة السیاسیة أو كما یعتقده القابضون على السلطة في الأنظمة الشمولیة أو بفعل خشیة اللاجئ من الاضطهاد والبطش والتنكیل لأسباب سیاسیة، تشمل (الجریمة السیاسیة – المعارضة السیاسیة- الاضهطاد سیاسي). 

- اللجوء الديني:  ويشير إلى الحالة التي يتم فيها اللجوء إلى المعابد والكنائس والأديرة والأماكن المقدسة، بغرض طلب الأمان والحماية والشفاعة والغفران، وقد كان هذا النوع من اللجوء منتشرًا فى الحضارات الإغريقية والفرعونية وعند الرومان، وكذلك في الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية.

- اللجوء الإقليمي: يقصد به ذلك الملجأ الذي يتمتع به الشخص استنادًا إلى الحرمة المقررة للإقليم الذي يلتجئ به، غير أن هذا النوع لا يمكن الاعتداد به كثيرًا في توفير الحماية للاجئين، كما يمكن الالتفات على الاعتراف لهم بصفة لاجئ بمقتضى أحكام معاهدة جنيف لعام 1951.

-اللجوء البيئي: ظهر هذا المصطلح لأول مرة ضمن تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويحدث هذا النوع في حالة هروب اللاجئين مجبرين بفعل التغير المناخي أو التبدل البيئي أو التعديل الجيولوجي إلى مقر آخر للاِلتجاء فيه. ونتيجة لحداثة هذه الظاهرة وإمكانية حدوثها داخل البلد ذاته فإنه لا يُمنَح اللاجئون فيها وضعًا قانونيَّا كما باقي الأنواع.

 

حقوق اللاجئين القانونية:

لقد نوه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 14 إلى أنه "لكلِّ فرد حق اِلتماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد". وذكرت أيضا اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 1949 اللاجئین في عدة مواضع منها ما يلي:

 - لا یجوز لأي طرف في النزاع إجبار الأشخاص على الخروج من الإقلیم، إذا حتمت ذلك سلامتهم أو الأسباب العسكریة القهرية (الاتفاقیة الرابعة م 49، م 147، البروتوكول الأول م 85\4) بل إذا خالفت سلطة الاحتلال هذا الالتزام فإنها ترتكب جریمة دولیة وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة (م/2/ 8ب)، وترتكب  الدولة أیضًا جریمة دولیة إذا نقلت جزءًا من سكانها إلى إقلیم تحتله (م2/ 8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.

-  لا یجوز للدولة الحاجزة أن تعامل اللاجئین، الذین لا یتمتعون في الواقع بحمایة أي حكومة، كأجانب أعداء لمجرد تبعیتهم القانونیة لدولة معایدة (م 44 من الاتفاقیة الرابعة).

-  یجب توفیر الظروف الملائمة كافة (كالمأوى والمسكن والصحة والغذاء) لمن تم تهجیرهم) م (3/49من الاتفاقیة الرابعة. 

 -لا یجوز القبض على رعایا دولة الاحتلال الذین لجأوا قبل بدء النزاع إلى الأراضي المحتلة، أو محاكمتهم أو إدانتهم أو إبعادهم عن الأراضي المحتلة، إلا بسبب مخالفات ارتكبوها منذ بدء الأعمال العدائیة أما تلك التي ارتكبوها قبل بدء الأعمال العدائیة فیُشترط فیها أن تكون مخالفات للقانون العام، تبرر تسلیم المتهمین إلى حكومتهم في وقت التسلیم (المادة 70 من الاتفاقیة الرابعة).

-  للأشخاص الذین هُجِّروا حق العودة بأمان بمجرد أن تزول أسباب تهجیرهم (م 2/49 من الاتفاقیة الرابعة).

ولقد ذكرت اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق بها وباقي المواثيق الدولية ذات الصلة أن من حق اللاجئ ممارسة الشعائر الدينية (م/4)، كما يجب أن تطبق الاتفاقيات دون تمييز من ناحية العرق، والدين، والموطن الأم (م/3)، وكذلك من حقهم اكتساب الأموال المنقولة وغير المنقولة (م/13)، وحماية الملكية الأدبية والصناعية (م/14)، وحق الانتماء للنقابات (م/15)، وحق التعليم (م/22)، وحرية التنقل وإعطاء وثائق السفر (م/26-28)، والحقوق الممنوحة بمقتضى تشريعات العمل والضمان الاجتماعي (م/24)، كما يجب منح اللاجئين كافة أوراق إثبات هوية ووثائق سفر تمكنهم من السفر خارج بلد اللجوء، ولا يحق للدول طرد اللاجئين إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام (م/32)، وحتى في هذه الحالة لا يجوز لها أن تطرد اللاجئ لبلد تعد حياته فيها معرضة للخطر.  

 

المصادر والمراجع:

إیناس محمد البهجي، الأسس الدولیة لحق اللجوء السیاسي والإنساني بین الدول، المركز القومي للإصدارات القانونیة، الطبعة الأولى، القاھرة، 2013.

الاتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا، دخلت حيز التنفيذ في 20 يونيو 1974.

علي حميد العبيدي مفهوم فكرة اللجوء في القانون الدولي وتطبيقاته على اللجوء الإنساني، كلية المأمون الجامعة.

قرفي هاجر، اللجوء الإنساني في ظل القانون الدولي والتحدیات المعاصرة، رسالة لنیل شهادة الماستر في تخصص قانون المنظمات الدولیة والعلاقات الدولیة، جامعة الأخوة منتوري قسنطینة (1)، 2016-2017.

منظمة العفو الدولية، اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون. 

ميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

إقرأ أيضاً

شارك أصدقائك المقال

ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ

ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.

اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.


كافة حقوق النشر محفوظة لدى الموسوعة السياسية. 2024 .Copyright © Political Encyclopedia